الشيخ محمد اليعقوبي

230

فقه الخلاف

ج - إن اعتبار الرطل مئة وثلاثين درهماً موجود في فقه الحنفية « 1 » وقد أسسه تلامذة أبي حنيفة قبل زمان الإمام الهادي ( عليه السلام ) وكانت لهم حظوة عند خلفاء ما بعد المنصور كما تقدم . 5 - إن رواية جعفر بن إبراهيم الهمداني يمكن تقريب الاعتماد عليها بأن من رواها عن جعفر هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة ولم يستثن روايته محمد بن الحسن بن الوليد وقد قال بعضهم باعتبار ( ( كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناه ابن الوليد ) ) قال أبو العباس بن نوح : ( ( وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك ) ) « 2 » . أقول : إننا لا نعتمد هذه الكبرى في التوثيقات ولا في قبول الرواية لأنها اجتهاد من ابن الوليد وليس شهادة حسّية فلا يكون حجة وإنما ذكرناه كمقرّب للاعتماد على الرواية بضمِّه إلى غيره . إلفات : قد وقع القلم الشريف للسيد الخوئي ( قدس سره ) في سهو إذ قال : ( ( كذلك الرطل في زمانهم ( عليهم السلام ) كان يطلق على العراقي مرة وهو ألف وثلاثمائة درهم ، وأخرى على المدني وهو ألف وتسعمائة وخمسون درهماً ، وثالثة على المكي وهو ضعف العراقي أعني ألفين وستمائة درهم ) ) « 3 » ، والصحيح الذي التزم به ( قدس سره ) في الموارد الأخرى من الكتاب تقسيم هذه الأرقام على عشرة .

--> ( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي : 3 / 1889 ، الطبعة الثالثة في طهران . ( 2 ) معجم رجال الحديث : 15 / 51 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : 2 / 153 .